الشهيد الأول
69
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
نكته ، ولو كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ، روى ذينك عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وروى محمد بن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : " رأيت أبى يلبسها ، انا إذا أردنا ان نصلي لبسنا أخشن ثيابنا " ( 2 ) . قلت : اما للمبالغة في الستر وعدم الشف والوصف ، واما للتواضع لله تعالى ، مع أنه قد روي استحباب التجمل في الصلاة ( 3 ) وذكره ابن الجنيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس ( 4 ) . وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : " لا تصلي المرأة عطلا " ( 5 ) - وهي بضم العين والطاء والتنوين - وهي : التي خلا جيدها من القلائد . وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام في الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار : " لا يصلح ان يصلي وهي معه ، الا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس " ( 6 ) . قلت : الدبة - بفتح الدال والتشديد - وعاء الذهن . وتستحب الصدقة بثمن الثوب الذي يصلي فيه لو باعه ، تأسيا بزين العابدين عليه السلام فيما رواه الشيخ عن الحلبي : ان علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ،
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 166 ح 782 ، التهذيب 2 : 366 ح 1519 . ( 2 ) التهذيب 2 : 367 ح 1525 . ( 3 ) الكافي 6 : 444 ح 14 ، السنن الكبرى 2 : 236 . ( 4 ) المهذب 1 : 84 ، الكافي في الفقه : 139 ، السرائر : 55 . ( 5 ) التهذيب 2 : 371 ح 1543 . ( 6 ) التهذيب 2 : 373 ح 1553 .